كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - و هنا أيضا فروع
ح- هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أولا؟
مقتضى إطلاق المحقق و الأكثر- كما قيل- هو الثاني، و عن النهاية و السرائر و القاضي و ابن حمزة الأول. قال في المستند: لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر.
قلت: و فيه تأمل، و من هنا احتج في الرياض و الجواهر للثاني بإطلاق النص.
ط- هل يشترط في القبول اليمين؟ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى عدم الاشتراط، و أما خبر تحف العقول: «فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها» فمرسل.
ى- لو انضم الى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك. و لو كان رجل و امرأتان أو رجلان، أو رجل و يمين ثبت الإرث كله.
هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل.
قال المحقق: و في ربع الوصية.
أقول: و الوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة و نصفها باثنتين، و هكذا، و هذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر و غيرها، و تدل على ذلك النصوص.
و هنا أيضا فروع:
أ- هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال في الجواهر: «مقتضى
______________________________
لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها، باعتبار كونها في حكم ذي
اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته. فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا
الاستدلال.