كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٩ - من حقوق الله ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق
قال المحقق قدس سره: و هي قسمان: حق اللّه تعالى شأنه و حق لادمي و الأول: منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق.
أقول: الكلام في حق اللّه تعالى من حيث طريق ثبوته شرعا. و ينقسم الى قسمين:
[من حقوق اللّه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق]
من حقوق اللّه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق فمن حق اللّه تعالى ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، كالزنا و اللواط و السحق، قال في الجواهر: بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك.
و في المسالك: قيل: و الحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكل واحد رجلان. (قال): و هذا التعليل مروي أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و فيه: ان شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدوا على كل واحد منهم، و لانه قد لا يعرف أحد الزانيين فلا يمكنه الشهادة عليه.
و في أخبار كثيرة أن ذلك تعبد محض، و أن فيه دليلا على بطلان القياس و الا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش.