كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦ - «المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٦- أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج أمه، و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهي بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم»[١].
٧- الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و المرطبة و هي الطنبور و العود. و نهى عن بيع النرد»[٢].
٨- معمر بن خلاد «عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر»[٣].
٩- أبو بصير «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: النرد و الشطرنج هما الميسر»[٤].
١٠- عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام في رسالته الى المأمون، في ذكر الكبائر: «و الميسر و هو القمار»[٥].
١١- الفضيل قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤١ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٢ الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٥] وسائل الشيعة ١١- ٢٦٠ الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.