كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟
[و أما النكاح] فإنه ليس من حيث هو مالا، لكن جهة الدعوى تختلف فان كان النظر فيها الى المهر و النفقة و الإرث فذلك مال و تقبل، و الا فلا.
هذا بالنظر الى الضابطة المذكورة في أول البحث.
و أما الاخبار فإنها بالنسبة إلى القصاص مختلفة، و قد اختلف بتبعها كلمات الأصحاب، و هذه نصوص بعضها[١]:
١- جميل بن دراج و محمد بن حمران «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده. ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم».
ظاهره العدم في حال وجود الرجال، إذ لا يبطل دم المسلم حينئذ.
٢- أبو بصير: «سألته عن شهادة النساء. فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجل النظر اليه. و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، و لا تجوز في الطلاق، و لا في الدم.».
ظاهره عدم القبول لا في القصاص و لا في الدية.
٣- إبراهيم الحارثي: «. و تجوز شهادتهن في النكاح، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم.».
٤- زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم و لا تجوز في الطلاق (الى أن قال): قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا».
٥- أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح. و قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال».
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٨ الباب ٢٤ شهادات.