كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٨ - ٨ - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إياه و فيه صور
و ان سمياه و عدلاه في حالتي التحمل و الأداء لكن شهدا بتخلل فسقه بينهما فقولان.
و ان سمياه و عدلاه حين الأداء لكن ثبت فسقه حال الشهادة و لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته، فقال في الجواهر بطرح الحاكم الشهادة، قال:
بل يقوى اعتبار تجديد التحمل.
و يرد عليه أما نقضا بما إذا شهد العدل و شهد الفرع بشهادته و شك في بقائه على الشهادة. و أما حلا فإنه مع الشك يستصحب بقاؤه على الشهادة و يحكم.
اللهم الا أن يكون الوجه فيما ذكره ما تفيده آية النبإ من النهي عن ترتيب أي أثر على خبر من جاء بالخبر في حال الفسق، بأن يكون الشهادة على خبره أثرا من آثاره.
هذا كله لو سمياه.
و لو عدلاه و لم يسمياه بأن قالوا نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم تقبل، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا، و استدل له في المسالك بوجوه قائلا:
«لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا، و لأنهم قد يكونون عدولا عند قوم و فساقا عند آخرين، لأن العدالة مبنية على الظاهر، و لان ذلك يسد باب الجرح على الخصم».
هذا و في المسالك: أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل، بل له إطلاق الشهادة. و كذا في الجواهر حيث قال: ليس على شهود الفرع ان يشهدوا على صدق شهود الأصل و لا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم».
و هل يشترط معرفة شهود الأصل بالعدالة؟
قال في الجواهر بالعدم، ثم نقل عن المفيد انه قال: لا يجوز أن يشهد