كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٣ - و الثالث استحباب الاشهاد في أمور
١- حمران في حديث قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» [١].
٢- ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق».
و الثالث: استحباب الاشهاد في أمور
و هي: النكاح و الرجعة و البيع.
أما [النكاح] فقد دل على عدم وجوب الاشهاد فيه، و على استحبابه عدة نصوص[١]، و منها:
١- هشام بن سالم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: انما جعلت البينات للنسب و المواريث».
٢- زرارة: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود. فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة و بين اللّه، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس».
٣- حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام «عن الرجل يتزوج بغير بينة. قال: لا بأس».
______________________________
[١] أقول: هذا صحيح سندا. و فيه «شهادة شاهدين مسلمين» و هو ظاهر
في كفاية شهادة غير الإمامي الاثني عشري، و اليه ذهب جماعة من الأصحاب و لهم أن
يجيبوا عن الخبر الثاني الدال على أنه يعتبر في الظهار ما يعتبر في الطلاق- و منه
العدالة- بعد الغض عن الإرسال في سنده، بأنه لا يصلح للتقييد لوجود النص الدال على
قبول شهادة الناصبيين في الطلاق.
[١] عقد لها في الوسائل بابا، و هو الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح ١٤- ٦٧ و فيها ما هو صحيح سندا.