كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٥ - ٧ - الكلام في شهادة النساء على الشهادة
و لأنا قد بينا أن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي».
و في المسالك نسبة الاستدلال بالأصل أيضا الى المختلف، لكنه غير موجود في النسخة التي نقلنا منها عبارته.
قلت: أما الإجماع الذي ادعاه الشيخ ففي الجواهر نسبة القول الثاني إلى المشهور خصوصا المتأخرين.
و أما مراده من الاخبار فقد أوضحه العلامة في المختلف، فإنه بعمومه شامل للشهادة أصلا و فرعا، بل الثاني فهما اولى بالقبول من الأول لاستناده إلى شهادة الأصل. فهذا هو الوجه الأول.
و الوجه الثاني ما ذكره العلامة من المساواة بين شهادة المرأتين و شهادة الرجل، المستفادة من قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ.
وجه الثاني: قال في المسالك: ان المجوز له انما هو الضرورة، أما بضرورة الانفراد أو لفقد الرجال كما في حالة الوصية، و لا ضرورة هنا.
و لاختصاص النساء ببعض الاحكام غالبا.
و في الجواهر: للأصل بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة، السالم عن معارضة الإطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك.
و الأولوية الواضحة المنع، بل و الإجماع المزبور المتبين خلافه. و لذا قال في كشف اللثام: دون ثبوته خرط القتاد. و وهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل و نادر.
و الاخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به أيضا بعضهم.