كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - «المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد الحذف أو اللهو أو القمار).
أقول: لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا و فتوى، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق، لأنه أكل للمال بالباطل.
و لنذكر طائفة من نصوص المسألة:
١- زياد بن عيسى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله عز و جل:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ. فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عز و جل عن ذلك)[١].
٢- جابر «عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل اللّه على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ. قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل:
فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها»[٢].
٣- حماد بن عيسى، قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر، فقال: ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه الى أهله»[٣].
٤- سليمان الجعفري «عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار»[٤].
٥- ابن رئاب قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقلت له:
جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير.
قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده»[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٢- ١١٩ الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٠ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٠ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٠ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٥] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٠ الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به.