كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - الاخبار في شهادة الصبي
و منها ما يدل على القبول في خصوص القتل، أو مقيدا بقيد، مثل:
١- جميل: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟
قال: نعم، في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه».
و هذا الخبر صحيح على الأظهر [١].
٢- محمد بن حمران: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبي، قال فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني».
و هو معتبر عند بعضهم، خلافا للجواهر تبعا للمسالك [٢].
٣- أبو أيوب الخزاز: «سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» [٣].
______________________________
[١] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل.
وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٢ الباب ٢٢ من الشهادات، و في قولنا «على الأظهر» إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه «إبراهيم بن هاشم» مع وثاقة غيره من رجاله.
[٢] و هو: الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران. ففي «محمد بن عيسى- و هو العبيدي-» خلاف بين الاعلام و قد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع. وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٢ الباب ٢٢ من الشهادات.
[٣] في طريقه: محمد بن عيسى عن يونس. و أما «أبو أيوب الخزاز» فهو ثقة. و اسمه «إبراهيم» و ذكر شيخنا الجد المامقاني «قده» وقوع الخلاف