كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - ٢ - حكم اللعب بالحمام
أقول: أمّا الجواز فهو المشهور، و في الجواهر عن ظاهر المبسوط: الإجماع عليه، و هو مقتضى الأصل، و يدل عليه أخبار[١]:
١- العلاء بن سيابة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام. فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق».
٢- العلاء بن سيابة: «سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة السباق المراهن عليه، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد أجرى الخيل و سابق، و كان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك قمار حرام» ٣- العلاء بن سيابة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام. قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر:
هو شيطان، فقال: سبحان اللّه، أما علمت أن رسول اللّه «ص» قال: ان الملائكة لتنفر عند [عن] الرهان و تلعن صاحبه، ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنها تحضره الملائكة. و قد سابق رسول اللّه «ص» أسامة بن زيد و أجرى الخيل».
بل يدل على جواز اللعب و الفرجة بها ما دلّ على استحباب إكرامها و تزويجها و نحو ذلك، لعدم انفكاك هذه الأمور عن الفرجة بها عادة.
و قال ابن إدريس في السرائر: «و يقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها و المسابق و المراهن عليها، إذا لم يعرف منه فسق، و قول شيخنا في نهايته و يقبل شهادة من يلعب بالحمام، غير واضح، لانه سماه لاعبا، و اللعب بجميع
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٣٠٥ الباب ٥٤ من أبواب الشهادات، و «العلاء ابن سيابة» لم يرد في
حقه مدح و لا ذم.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٠٥ الباب ٥٤ من أبواب الشهادات، و« العلاء ابن سيابة» لم يرد في حقه مدح و لا ذم.