كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦٢ - الفرع الأول
تجوز شهادة أعدلهما، و ان كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»[١].
٢- الشيخ. عن عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده. فقال: تجوز شهادة أعدلهما»[٢].
٣- الشيخ. عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده. قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته»- قال صاحب الوسائل-:
«و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم الا انه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما»[٣].
لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة، و من هنا أشكل عليهم
______________________________
ثم رأينا المجلسي قدس سره يقول: «قوله: لم أشهده. أي أعلم أنه كاذب
في ما ينسب الي، أو لا أعلم الان حقيقة ما يقول. و يمكن أن يقرأ من باب الافعال، و
لعله أظهر كما فهمه القوم» فيكون الخبر واردا في خصوص صورة الاسترعاء. لكن الأصحاب
فرضوا البحث في الصور الثلاث جميعا- و ان كان عبارة بعضهم كعلي بن بابويه على طبق
النص- و لعله لعدم القول بالفصل أو للقطع بالمناط.
لكن السيد الأستاذ رجح الوجه الأول، و أن مرجع الضمير هو «ما ينسب اليه» مثلا. لكون هذا الوجه هو المناسب لبحث الفقهاء.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦ شهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩ الباب ٤٦. صحيح.