كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - ذكر نصوص المسألة
أجيره على شهادة ثم فارقه. أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. قلت:
فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أ تجوز شهادته؟ قال نعم»[١].
٢- محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته»[٢].
٣- محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: «سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته؟ قال: نعم»[٣].
٤- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام «قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي و النصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم»[٤].
٥- إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «ان شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»[٥].
و في باب [قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة]:
١- الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٥. الباب ٣٩. الشهادات. صحيح:
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٥. الباب ٣٩. الشهادات. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٥. الباب ٣٩. الشهادات. معتبر.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦. الباب ٣٩. الشهادات.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦. الباب ٣٩. الشهادات.