كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٥ - (٤) الشهادة على الشهادة
لا كلام و لا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة، بل الإجماع عليه في جملة من الكتب، بل في الجواهر: لعل المحكي منه على ذلك متواتر، بل في المستند دعوى الضرورة.
و يدل على القبول عدة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف[١] و منها:
١- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد. قال: نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك، إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته».
٢- طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام: «انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل».
٣- غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام: «ان عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا رجلين على شهادة رجل».
و يدل على قبول هذه الشهادة عمومات قبول الشهادة كتابا و سنة لأنها شهادة لغة و عرفا [١].
______________________________
[١] و أما إشكال المستند في العمومات بقوله: «و أما الاستدلال
بعمومات
[١] أنظر وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٧ الباب ٤٤ شهادات.