كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - و هنا فروع
و هنا فروع:
أ- هل لوالدي الغلام المستهل ربع الميراث منه لو بقي و كبر و مات قبلهما كما يثبت له ربع الميراث من أبيه إذا استهل ثم مات؟ الظاهر- بعد حرمة القياس و الاستحسان و عدم إحاطة العقل بملاكات الاحكام- هو الوقوف على مورد النص.
ب- هل كما يثبت ربع الميراث يترتب الآثار الأخرى من النسب و المحرمية و نحوهما لو بقي و كبر؟ الظاهر العدم، و الوقوف على حد دلالة النص، و عدم ترتيب الآثار الأخرى و لو كان بينها و بين ثبوت الإرث ملازمة، فيكون المورد من قبيل الأصل في عدم حجية لوازمه، بل لو كان بين الإرث و النسب ملازمة لثبت تمام الإرث لأربعة. فالحكم تعبد محض.
ج- ان ما دلّ بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»[١] محمول على القبول في الجملة و هو الربع بقرينة الأدلة الأخرى.
د- هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة؟
الذي في أغلب نصوص المسألة هو «القابلة»، و لعله من هنا خصّ المحقق في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب، لكن يدل على ما ذهب اليه هنا خبر سماعة قال: «قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»[٢]. و ما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام: «و يورّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة» [١].
______________________________
[١] أقول: من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٦٠ الباب ٢٤ شهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٣ الباب ٢٤. شهادات. موثق.