كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - «المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
«المسألة الثانية» (في شهادة المملوك)
قال المحقق قدس سره: (قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل:
تقبل مطلقا، و قيل: تقبل الا على مولاه، و منهم من عكس، و الأشهر القبول الا على المولى).
أقول: في شهادة المملوك أقوال كثيرة، ذكر المحقق أربعة منها و أضاف في الجواهر إليها ثلاثة أقوال، و ان منشأ اختلاف الأقوال في المسألة هو اختلاف النصوص فيها.
فيدل على القول الأول و هو المنع من القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح و الموثق، و منها:
١- محمد بن مسلم عن أحدهما: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب و قال: العبد المملوك لا تجوز شهادته»[١].
٢- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم»[٢].
٣- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن شهادة ولد الزنا.
فقال: لا و لا عبد»[٣].
٤- سماعة: «سألته عما يرد من الشهود. فقال: المريب و الخصم و الشريك
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٧- ٢٥٦ الباب ٢٣ شهادات. صحيح.
(٢) وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٦ الباب ٢٣ شهادات. صحيح.
(٣) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٧ الباب ٣١ شهادات. صحيح.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٢٥٦ الباب ٢٣ شهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٦ الباب ٢٣ شهادات. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٧ الباب ٣١ شهادات. صحيح.