كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦ - في وظيفة الخنثى
المنع، و عن الأردبيلي: انه أولى، و عن الحبل المتين: أنه أوجه. و عن جماعة: التوقف.
و قد استدل للمنع بإطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين، و بخصوص خبري زرارة و جابر الجعفي المتقدمين.
و أجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما و عن خبر جابر بالضعف في السند، و عن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
إحرام المرأة في الحرير
الثاني: في إحرام المرأة في الحرير، فإنه لا يخلو من الإشكال، للاخبار الناهية عن إحرامها فيه، أو لبسها للحرير في حال الإحرام.
في وظيفة الخنثى
أما الخنثى: فألحقها في الجواهر بالمرأة، قال: و الخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة براءة الذمة، بل و في الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، و عدم العلم بالفساد. و ما ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين، مبني على أصالة الشغل، و إجمال العبادة، و نحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.
أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاة دائر بين الأقل و الأكثر، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافا الى سائر الشرائط، فيكون الأقل- و هو ما عدا الحرير- هو المتيقن، و يجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها.