انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت - كربلايى پازوكى، على - الصفحة ٢٢٣
شئون اجتماعى، سياسى، دينى و دنيوى مردم حق امر و حكم را شرعا و يا قانونا دارا هستند.[١] خلاصه بنابراين مفهوم ولايت امر، مفهومى كلى و قابل انطباق بر هر كسى است كه زمام امور را در دست گيرد. عنوان «ولى امر» به اين معنا يك برداشت واژگانى است. او لو الامر در اين معنا به دو دسته تقسيم مىشود: گاه بر حقاند و گاه نيز بر باطل.
مصداق او لو الامر
در تعيين مصداق او لو الامر سخنانى گوناگون بيان شده است:
١. عموم مفسران شيعه «اولى الامر» را بر حسب روايات[٢] و يا باتوجه به قراين خود اين آيه، به ائمه معصومين عليهم السّلام تفسير نمودهاند.[٣] ٢. در تفاسير اهل سنت نيز او لو الامر تعابير مختلفى آمده است:
يك. برخى گفتهاند مقصود از «او لو الامر» مطلق حكام و زمامداران و فرمانروايان هستند؛[٤] حال آنكه پارهاى فقط امراى عدل را مصداق او لو الامر مىدانند.[٥] دو. برخى ديگر او لو الامر را به نمايندگان طبقات مختلف امت «اهل حل و عقد» تعبير كردهاند[٦] م
[١] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ٤٣٧- ٤٣٨.
[٢] . كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج ١، ص ٤٨٢. امام صادق عليه السّلام در ذيل آيه\i« او لو الامر»\E فرموده:« ايانا عنى خاصه امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة باطاعتنا». بنگريد به: تفسير نمونه، ج ٣، ص ٤٨٢؛ طباطبايى، محمد حسين، تفسير الميزان، ج ٤، ص ٤٠٩- ٤١٣؛ شبر، عبد اللّه تفسير شبر، ذيل آيه ٥٩ سوره نساء.
[٣] . شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٣، ص ٢٣٦؛ شيخ طبرسى، مجمع البيان، ج ٢، ص ٦٤. ... و لا يجوز ايجاب طاعة احد مطلق الامن كان معصوما، مامونا منه السهو و الغط و ليس ذلك بحاصل فى الامراء و الا العلماء ...».
[٤] . سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، ج ٢، ص ١٦٧.
[٥] . زمخشرى، تفسير، كشاف، ذيل آيه ٥٩ سوره نساء.
[٦] . دراينباره بنگريد به: فخر رازى، تفسير كبير، ج ١٠، ذيل آيه ٥٩ سوره نساء؛ نيز: رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٥، ١٨١، ١٨٣ و ٢٠٢.« قال رحمه اللّه تعالى، انه فكر فى هذه المسألة من زمن بعيد فانتهى به الفكر الى ان المراد باولوالامر جماعة اهل الحل و العقد من المسلمين و هم الامراء و الحكام و رؤسآء الجند و سائر الرؤسا و الزعماء الذين يرجع اليهم الناس فى الحاجات و المصالح العامه، فهؤلاء اذا اتفقوا على امر او حكم وجب ان يطاعوا فيه بشرط ان يكونوا منا».( رشيد رضا، تفسير المنار، ص ١٨١.)