القواعد الکلامیه - الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - السؤال السابع
و ذهبت البكرية و أصحاب التناسخ إلى أنّ الألم لا يحسن إلاّ إذا كان مستحقا، و ما عداه فهو قبيح، و أدّى هذا المذهب التناسخية إلى القول بأنّ كلّ من يؤلمه تعالى بالأمراض و غيرها من الأطفال و البهائم و غيرهم، فإنّما يؤلمه بسبب أنّهم عصوا اللّه قبل هذا في زمان تكليفهم لما كانوا في هياكل أخر.
و ذهبت العدلية إلى أنّ الألم قد يحسن لوجوه تالية:
١. أن يكون مستحقا.
٢. أن يكون فيه نفع يوفى عليه.
٣. أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منه.
فإذا اختصّ الألم بوجه من هذه الوجوه حسن و لم يكن ظلما، و إذا تعرّى عن جميعها كان ظلما، و لهذا حدّدوا الظلم بأنّه ضرر غير مستحق لا يكون فيه نفع موفى عليه للمتضرر و لا دفع مضرّة عنه هي أعظم منه.
و قالوا: كما يقبح الألم لكونه ظلما فقد يقبح لكونه عبثا فيشترط حسن الألم بعدم كونه عبثا، مضافا على الاشتراط بعدم كونه ظلما.
و الذي يبطل قول الثنوية هو أنّ العقلاء بأسرهم يستحسنون ذمّ المسيء في وجهه مع علمهم بأنّ ذمّهم له يؤلمه و يؤذيه، و إنّما يستحسنون ذلك لكونه مستحقا.
و الذي يبطل قولهم و قول البكرية و أصحاب التناسخ، أنّ العقلاء كما يستحسنون ذمّ المسيء يستحسنون شرب الأدوية، و شرب غيرهم إيّاها إذا رجوا بذلك دفع الأمراض، و كذا يستحسنون إتعاب أنفسهم و أولادهم في طلب العلوم و الآداب رجاء أن يصلوا بذلك إلى منفعة أو اندفاع ضرر، فإذا حسن ذلك مع الرجاء و الظن ففي صورة العلم أولى.
و الذي يبطل قول المجبّرة أنّ الظلم يقبح لكونه ظلما، فيقبح من كلّ فاعل.
٠١