القواعد الکلامیه - الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - ٢- الاستغناء و العلم يدلاّن على انتفاء القبح
ب. الفعل الصادر عن الفاعل المختار إنّما تتمّ علّته بواسطة القدرة و الداعي، فإذا حصلت القدرة و الداعي تمّ السبب، و عند تمام السبب يجب وجود الفعل.
ج. و الداعي، إمّا داعي الحاجة، أو داعي الجهل، أو داعي الحكمة.
أمّا داعي الحاجة، فقد يكون الفاعل العالم بقبح الفعل محتاجا إليه فيصدر عنه.
و أمّا داعي الجهل، فقد يكون الفاعل القادر على الفعل القبيح جاهلا بقبحه، فيصحّ صدوره عنه.
و أمّا داعي الحكمة، فبأن يكون الفاعل إنّما يقوم بالفعل و يأتي به لأنّه حسن، فهو لا يفعل إلاّ ما هو حسن من الأفعال، إذ المفروض أنّه عالم بقبح القبيح، و لا حاجة له في الإتيان به.
و اللّه سبحانه لا يتصوّر في ساحته جهل و حاجة، فليس داعيه إلاّ الحكمة فلا يصدر عنه القبيح مطلقا و هو المطلوب.
و إليه أشار المحقّق الطوسي بقوله: «و استغناؤه و علمه يدلاّن على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى» و ما ذكرناه في تقريره استفدناه من كلمات العلاّمة الحلّي في شرح كلام المحقّق الطوسي، و في كتابه «نهج الحق» . ١
الإجابة عن إشكالين
قد استشكل على هذا البرهان بوجهين نذكرهما مع الإجابة عنهما:
الأوّل: أساس هذا البرهان هو قياس الغائب بالشاهد، و ليس بصحيح، إذ هناك فرض آخر في مورد الإنسان و داعيه على ترك القبيح و هو الخوف عمّا يتوجّه
[١] راجع كشف المراد، ص ٢٣٧، نهج الحقّ و كشف الصدق، ص ٨٥.