المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٧ - ثالثا المانعية
واصطلاحاً: هو جواز الفعل والترك على حد سواء، ويستعمل بمعناها الجواز والحل والإطلاق، فيقال هذا الشيء مطلق وحلال وجائز، وقد تستعمل الإباحة بمعنى أعم وهو ما ليس بمحرم.
ثانياً: الحكم الوضعي الشرعي:
الحكم الوضعي: هو الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير كاعتبار الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيءٍ آخر.
أولًا: السببية:
السبب في اللغة: هو ما يمكن التوصل به إلى مقصود.
واصطلاحاً: وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجود حكم الشارع مثل وجوب الجلد على الزاني.
وتنقسم السببية إلى قسمين: وقتية ومعنوية، والوقتية كزوال الشمس في وجوب الصلاة، والمعنوية كالإسكار للتحريم، وكأسباب الملك والضمان والعقوبات.
ثانياً: الشرطية:
الحكم على الوصف بكونه شرطاً للحكم، ومثاله شرط التسليم في صحة البيع وهو إباحة الانتفاع، وشرط الطهارة لصحة وجوب الصلاة.
والفرق بين الشرط والعلة:
إن الشرط هو ما يكون وجود الغير أو تأثيره متوقفاً فيه من غير أن يكون له مدخل في التأثير، فيخرج العلة وجزءها. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط بل يلزم من عدمه عدم المشروط.
ثالثاً: المانعية:
هو الحكم على الوصف بكونه مانعاً، وهو منقسم إلى أمرين:
الأمر الأول: مانع السبب وهو كل وصف مخل وجوده بحكمة السبب كالدين