المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢٧ - ٢ - الاستحسان
٢- وجوب الأصلح على الله تعالى فمن قال بالتحسين والتقبيح العقليان قالوا بوجوب الأصلح وفرعوا بوجوب اللطف على الله تعالى، وفرعوا على ذلك حسن التكليف ووجوب صدوره من الله تعالى، ووجوب بعث الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام وغير ذلك من الألطاف الإلهية مما يوجب القرب للطاعة والبعد عن المعصية.
٣- وجوب شكر المنعم فأثبته العدلية لحسنه العقلي وأنكره الأشاعرة.
الدعامة الثانية: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
هي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع التي يرتكز عليها الدليل العقلي على الحكم الشرعي وهي ترجع إلى قضية كلية كلما حكم به العقل حكم به الشرع.
خامساً: مصادر أخرى للتشريع
١- القياس:
هو إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام الدليل المعتبر على حكمها بتسرية حكمها لها لمشاركتهما في العلة التي شرع لها الحكم قياساً للوقائع بأشباهها.
وتسمى الواقعة المقيس عليها بالأصل والواقعة المقيسة بالفرع، والقياس لا يفيد إلّا الظن بالحكم ومنع داود الظاهري من الأخذ به والحنفية يأخذون به ويقدمونه على الخبر الواحد غير مشهور.
إما الإمامية فالقياس الذي عندهم حجة هو قياس منصوص العلة، أمّا القياس المستنبط العلة فلا يعتبرونه حجة ودليلًا على الحكم الشرعي.
٢- الاستحسان: