المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢ - تعريف الشريعة اصطلاحا
الفصل الأول: تعريف الشريعة الإسلامية
المبحث الأول: تعريف الشريعة
تعريف الشريعة لغة:
قال الراغب في المفردات: الشرع نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، والشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق النهج، فقيل له شِرع وشَرع وشريعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال: شرعة ومنهاجا إلى أن قال: قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء. وعلّق على ذلك العلامة الطباطبائي في الميزان، بقوله: لعل الشريعة بالمعنى الثاني مأخوذ من المعنى الأول لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورود والصدور.
فالشريعة هي الطريقة المستقيمة. قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، وتترادف كلمة (شَرْع) و (شرعة) و (شريعة) والشارع أسم فاعل من الفعل شَرَعَ يَشْرَعُ بمعنى جعل أو أنشأ أو وضعَ أو سنَّ الأحكام لتنظيم حياة الناس.
تعريف الشريعة اصطلاحاً:
عبارة عن الأحكام والقوانين التي سنت للمصلحة سواء أكانت للفرد أم المجتمع وسواء أكانت متعلقة بالأفعال أم بالعقائد أو تهذيب النفس.
وهي قد تكون سماوية إذا كان المشرع لها هو الله تعالى كالشريعة الإسلامية.