المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٢ - رابعا الغرض من علم الفقه
شرح التعريف:
المراد بالعلم هو الاطلاع والمعرفة على وجه الجزم الثابت المطابق للواقع، وإما (الأحكام) جمع حكم فهو (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين).
وأما قيد (الشرعية) فهي نسبة للشرع. والشريعة في اللغة هي الطريقة، والمراد (بالشرعية) في التعريف هو الشرع المحمدي والدين الإسلامي الحنيف.
وأما قيد (الفرعية) نسبة إلى الفرع فهو ما أثنى على غيره في مقابل الأصل، والمراد بالأحكام الفرعية ليست الأصولية الاعتقادية.
وأما (الأدلة) جمع دليل فهو لغة المرشد والهادي. والأدلة المذكورة في تعريف علم الفقه هي الأدلة المستعملة في علم الفقه وهي الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل.
وأما (التفصيلية) فهي منسوبة إلى التفصيل مصدر (فصّل) بمعنى بيّن ضد أجمل والتاء ألحقت به لكونه وصفاً للجمع وهو (الأدلة) فيكون المراد بها الأدلة المبينة للأحكام والموضحة لها.
ثالثاً: موضوع علم الفقه:
إن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير. والمراد بالاقتضاء هو الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، والمراد بالتخيير هو الإباحة.
رابعاً: الغرض من علم الفقه:
ذكر الفقهاء أن الغرض من علم الفقه وتدوينه وتعليمه وتعلمه هو تحصيل السعادتين والفوز بالدارين الدنيوية والأخروية وذلك من خلال امتثال أحكامه والعمل بها.