المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٩ - ٢ - الحكم الظاهري
أ- الواقعي الأولي: وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه الأولي دون ملاحظة ما يطرأ للشيء من عوارض مثل إباحة شرب الماء.
ب- الواقعي الثانوي: وهو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه فإنَّ عروض توقف إنقاذ الحياة على شرب الماء اقتضى تغيير حكمه الأولي (وهو الإباحة) إلى حكمه الثانوي (وهو الوجوب) وهذا التقسيم للحكم من حيث كونه حكماً أصلياً أو غير أصلي، ويسمى كذلك العزيمة والرخصة. فحكم العزيمة (هو ما شرّعه الله تعالى من الأحكام ابتداءاً لجميع المكلفين في جميع الأحوال) كالعبادات والقصاص في قتل العمد.
وأما حكم الرخصة (هو ما شرّعه الله تعالى من الأحكام تخفيفاً على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي).
٢- الحكم الظاهري:
وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي مثل الحكم بطهارة الثوب إذا لم يعلم نجاسته، والحكم بإعادة الصلاة عند الشك بين الركعتين الأوليتين.
الحكم
الواقعي الظاهري
الأولي الثانوي