المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٦ - خامسا الإباحة
بسببه إلى تحصيل واجب آخر كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
ثانياً: الندب:
الندب لغة: هو الدعاء إلى أمر مهم.
اصطلاحاً: هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك لا إلى بدل. ويرادفه عند الفقهاء الاستحباب والنافلة والنفل والتطوع، وقد يطلق كذلك على السنة، ولا يرد بالواجب الكفائي أو التخييري.
ثالثاً: الحرام:
والحرمة لغة: هي المنع والمعصية.
واصطلاحاً: طلب الترك مع المنع من الفعل. ويرادفها عند الفقهاء الخطر والحظر، ويطلق المحرم على المزجور عنه والمعصية والذنب والمنهي عنه والقبيح والمتوعد عليه.
رابعاً: الكراهة:
الكراهة لغة: ضد الحب، والشدة في الحرب يقال للحرب الكريهة.
واصطلاحاً: طلب الترك مع جواز الفعل، وقد تطلق الكراهة على ما يعم الحرمة فيقال كراهة تحريم وكراهة تنزيه، وقد تطلق الكراهة بمعنى ترك الأولى والأقل ثواباً، وبهذا يندفع الإشكال المعروف في العبادات المكروهة وحاصله إن من العبادة ما هي مكروهة كالصلاة في الحمام.
خامساً: الإباحة:
الإباحة لغة: هي الإعلان والإظهار والإذن، ومنه أباح فلان سره، ويقال أبحتُ له الدار أي أذنتُ له بها.