ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦٧ - المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت

البلد الذي قدمت البيّنة منه لم يصل إلى أهل البلد الذي قدمت البينة إليه- رغم مرور شهرين من زمان رؤية الهلال؛ أي بداية شهر رمضان-، وهذا لا يكون بين الأماكن المتقاربة؛ فإنّ الأماكن القريبة بعضها عن بعض ينتشر فيها خبر ثبوت هلال شهر رمضان، وكذا شوّال بسرعة، وخلال أيّام قليلة؛ لكثرة التردّد والمراودة بين أهلها، ومن الممتنع عادةً أن لا يسري خبر ثبوت هلال شهر رمضان في نقطة مّا بين أهالي البلاد القريبة منها خلال الأيّام الأولى من الشهر، فعدم بلوغ خبر الهلال إلى البلد الذي قدمت إليه البيّنة خلال شهر رمضان كله حتى انقضائه، وبعد ذلك حتى وصول البيّنة المذكورة إلى ذلك البلد قرينة واضحة على أنّ البلد الذي قدمت منه البيّنة لم يكن من البلاد القريبة للبلد الذي قدمت إليه، ومع ذلك فقد جاء التصريح في الرواية بوجوب قضاء صوم اليوم الفائت على أهل البلد الذي قدمت إليه البيّنة.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الفضل بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال: «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، وليس على المسلمين إلّا الرؤية»[١].

الرواية صحيحة السند، ودلالتها- بعقد الاستثناء الوارد فيها- على كفاية الرؤية مطلقاً لجميع أهل القبلة وجميع المسلمين تامّة؛ فإنّ معنى قوله (ع): «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية» وجوب الصوم بالرؤية، وكذا الإفطار بها، لجميع المسلمين، ولجميع أهل القبلة، وأنّ حصول الرؤية موجب لفرض الصوم في شهر رمضان، وكذا فرض الإفطار في شهر

______________________________
(١) الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٣، الحديث ١٢.


[١] الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٣، الحديث ١٢.