ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢١ - النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها

النُّقطَةُ الرَّابِعَة: التَّعبِيرُ بِاتّحَادِ الآفاقِ أَو اختِلافِهَا

يلاحظ أحياناً التعبير عن الخلاف الفقهيّ في قضيّة ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة «الخلاف بين القول باتحاد الآفاق واختلافها»؛ لكنّ هذا التعبير متسامح فيه؛ إذ لا خلاف بين الفقهاء- بل هو من المسلمات الواضحة- أنّ لكل بلد افقه الذي يختلف فيه عن البلد الآخر المختلف معه في خطوط العرض والطول اختلافاً كثيراً، وأنّ إمكان رؤية الهلال في البلد الأوّل لا يلازم إمكان رؤيته في البلد الثاني؛ إنّما الاختلاف- كما أشرنا سابقاً- في أنّ الشهر الذي هو موضوع الأحكام الشرعيّة الكثيرة- ومنها: وجوب الصوم، ووجوب الإفطار- هل هو أمر نسبي يختلف باختلاف البلدان في مواقعها الجغرافيّة المتباعدة؟ أو أنّه أمر مطلق لا يختلف باختلافها؟

فعلى القول بكفاية رؤية الهلال في بلد ما لسائر البلدان مطلقاً، يكون موضوع الأحكام الشرعيّة هو الشهر المطلق، وعلى القول بعدم كفايته، وأنّ لكل بلد بخصوصيّاته الجغرافيّة مطلعاً للهلال يختلف عن البلد الآخر البعيد، وأنّ الشهر في كل بلد يدور مدار مطلع الهلال فيه خاصّة، يكون موضوع الأحكام الشرعيّة لكل بلد شهره الخاصّ به؛ فلا تكفي‌