ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٥ - الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق

الأَمْرُ الثَّالِث: فِي اتّحادِ الرُّؤيَةِ أَو تَعَدُّدِهَا بِتَعَدُّدِ الأَمكِنَةِ والآفَاق‌

إذا ثبت ظهور الهلال بالرؤية في مكان ما من الأرض، فهل يكفي لثبوته في سائر الأمكنة؛ وإن اختلفت مع المكان الأوّل في إمكان الرؤية؟

ذهب جماعة من فقهائنا- منهم: الشيخ في المبسوط، والعلّامة في التذكرة والقواعد، والمحقّق في الشرائع، والشيخ الأعظم في رسالته في الصوم، وجمع من المعاصرين؛ كالسيّد الإمام الخمينيّ- إلى أنّ ثبوت الهلال متعدّد بتعدّد الآفاق، مختلف بحسب الأمكنة، وأنّ ثبوت الهلال في مكان ما لا يكفي لثبوته في مكان آخر مختلف معه في إمكان الرؤية.

وذهبت جماعة أخرى من فقهائنا- منهم: العلّامة في المنتهى، وصاحب الحدائق في حدائقه، والنراقيّ في مستنده، وجماعة من معاصري فقهائنا؛ كالسيّد الحكيم، والسيّد الخوئيّ، والسيّد الشهيد الصدر، والسيّد السبزواريّ، وآخرون- إلى أنّ ثبوت الهلال غير متعدّد بتعدّد الآفاق، وأنّ ثبوته في مكان يكفي لثبوته في الأمكنة الأخرى.

فها هنا مسلكان: