ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٣٣ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. فلا شباهة بين مضمون هذه الرواية ومضمون صحيحة هشام بن الحكم الواردة في بلدين تشهد البينة القادمة من أحدهما- في البلد الآخر- على أنّ اهل البلد الأوّل قد صامت شهر رمضان كله ثلاثين يوماً على رؤيته، وأنّ هذه الشهادة تكفي لإثبات الهلال في البلد الآخر ووجوب قضاء اليوم الذي فات من صوم شهر رمضان على أهل البلد الاخر.

فمن المستغرب جدّاً ما جاء في كلام سيدنا الإمام السيستاني من أنّ صحيحة هشام بن الحكم متحده في المضمون مع معتبرة سماعة وأنّ كلتيهما في صدد بيان لزوم عدم‌

وجود معارض حكمي للشهادة على رؤية الهلال في البلد الآخر بأن تكون الرؤية قد ثبتت فيها بالشياع القطعي أو بالبيّنه غير المعارضة ببينة النفي، وذلك:

أوّلًا: لأنّ صحيحة هشام بن الحكم واضحة في ورودها بشأن بلدين متباعدين، وأنّ قيام البينة على رؤيته في أحدهما وصيام الناس فيه بعد الرّؤية ثلاثين يوماً تكفي لإثبات الرؤية في البلد الثاني البعيد عن البلد الأوّل بالقرينة التي أشرنا إليها سابقاً وهي كون البينة إنّما قامت على صيامهم ثلاثين يوماً بعد الرّؤية، وأنّ من غير المعقول أن لا يصل خبر الرؤية من ذلك البلد إلي البلد الثاني إلا بعد أكثر من ثلاثين يوماً وأنّ أهل البلد الثاني يجب عليهم قضاء اليوم الذي فاتهم من صوم شهر رمضان بناءً على ثبوت الهلال لأهل البلد الأول.

الأمر الثاني: لا قرينة مطلقاً في صحيحة هشام على كونها بصدد بيان لزوم عدم وجود معارض حكمي للشّهادة على رؤية الهلال في بلد آخر، بل الظاهر من الرواية- باعتبار ورودها جواباً عن سؤال السائل- أنّها بصدد بيان كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر في وجوب قضاء اليوم الذي لم يصمه السائل، فإنّ سؤال السائل ليس عن ثبوت الهلال في البلد الآخر وحكمه وأنّه متى يثبت الهلال منه بالشهادة ليرد ما ذكره الإمام‌