ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٤٧ - المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق

المَسْلكُ الأوَّل: القَولُ بَتَعَدُّدِ الثُّبُوتِ بَتَعَدُّدِ الأَمكِنَةِ وَالآفَاق‌

قال الشيخ الطوسيّ في المبسوط: «ومتى لم يُر الهلال في البلد، ورُؤي خارج البلد- على ما بيّنّاه- وجب العمل به، إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة؛ بحيث لو كانت السماء مصحية، والمواقع مرتفعة، لرؤي في ذلك البلد أيضاً؛ لاتفاق عروضها وتقاربها؛ مثل: بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل، فإذا بعدت البلاد؛ مثل: بغداد وخراسان، وبغداد ومصر؛ فإنّ لكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل بلدٍ العمل بما رآه أهل البلد الآخر»[١].

وبذلك صرّح ابن البراج في المهذّب‌[٢]، وكذا ابن حمزة في الوسيلة[٣]، وكذا المحقّق في الشرائع؛ قال: «وإذا رُؤي في البلاد المتقاربة؛ كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة؛ كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رُؤي»[٤].

______________________________
(١) المبسوط ٢٨٦: ١.

(٢) المهذّب (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٦١٧: ٦.

(٣) الوسيلة (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٤٠: ٦.

(٤) شرائع الإسلام (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٦: ٣٣٢.


[١] المبسوط ٢٨٦: ١.