ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٩٥ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. الصَّلاةَ إِلى الغَدِ فَصَلى بِهِمْ»

. ١

هذه الرّواية وأمثالها تكفي للدلالة على أنّ سيرة النّاس في العصور الأُولى كانت جارية على البناء على استمرار الشّهر الماضي في الليلة الثلاثين ويومها إن لم يثبت عندهم ظهور الهلال بالرؤية، ثمّ إذا ثبت بعد ذلك ظهور الهلال قبل تلك الليلة بثلاثين، أي: ثبت أنّ الليلة التي كانوا يظنونها ليلة الثلاثين هي ليلة الواحد والثلاثين عدلوا عمّا بنوا عليه، وأخذوا بما ثبت عند أُولئك الآخرين من ظهور الهلال وبداية الشهر، وإن كان ثبوت ذلك برؤية أناس آخرين جاؤوا من مناطق نائيه تبعد عنهم بمسافات شاسعة لاتقطع إلا في مثل ثلاثين يوماً كما ورد في الرواية، فإنّ الظاهر منها أنّ الشهود لم يكونوا من أهل البلد، بل جاؤوا من مناطق أُخرى، وإطلاق الجواب يشتمل ما إذا كانوا قد جاؤوا من مناطق بعيده بمسافة يحتاج قطعها إلي مثل ثلاثين يوماً.

و يدل على ما ذكرناه أيضاً صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع):

«أَنَّهُ سُئِل عَنِ اليَوْمِ الذي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَال لا تَقْضِهِ إِلا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ، وقَال لا تَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ الذي يُقْضَى إِلا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمصارِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ» ٢.

فإنّ هذه الصحيحة صريحة في أنّ ثبوت الهلال في أيّ مصر من أمصار أهل الصلاة يكفي لوجوب قضاء صوم اليوم الذي ثبت كونه أول الشهر، على جميع أهل الصلاة، كما وتدل أيضاً على أنّ السيرة كانت قائمة على البناء على استمرار الشهر في اليوم الثلاثين إلى أن يقوم الدليل على كونه اليوم الأوّل من الشهر الجديد.

(١) وسائل الشيعة، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٦، الحديث ١.

(٢) نفس المصدر، الباب ١٢، الحديث ١.