ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٣٢ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. بعيدة غير قريبة، لأنّ المسافة بين البلدين لو كانت مسافة قريبة لما طال وصول خبر رؤية هلال رمضان مدة تزيد على ثلاثين يوماً على أقل التقادير، فإنّ خبر رؤية هلال رمضان وكذا شوال لأهميتهما واهتمام المتشرّعة بهما بوجه خاص ينتقل ويشيع بين المناطق القريبة بشكل سريع، فلا يعقل أن يكون الهلال قد رؤي في مكان قريب من البلد الذي قدمت إليه البيّنة ثم لم يصل الخبر إلى هذا البلد إلا بعد اكثر من ثلاثين يوماً.

فاستغراق وصول خبر الرؤية مدّة تزيد على الثلاثين قرينة واضحة على كون البلد

الذي جاءت البينه منه بلداً بعيداً يستغرق قطع المسافة بينه وبين البد الذي شهدت فيه بالرؤية أو بالصيام للرؤية مدّة تزيد عن الشهر، وهي مدة لا تقطع فيها إلا المسافات البعيدة، فهذه قرينة واضحة ليس على شمول «أهل مصر» للبلد البعيد فحسب، بل إرادة البلد البعيد منه على وجه الخصوص.

و أمّا موثّقة سماعة، ونصّها كالتالي:

روى الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أباعبدالله (ع):

«عَنِ اليَوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُخْتَلفُ فِيهِ، قَال: إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ المِصْرِ عَلى صِيَامِهِ لِلرُّؤْيَةِ فَاقْضِهِ إِذَا كَانَ أَهْلُ المِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَان» ١.

فلا علاقة لها بما نحن فيه، ولم يستدل بها السيد الخوئي ولا غيره لإثبات وحدة ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة، بل هي- كما هو واضح- ناظرة إلى حجية الشياع في إثبات الهلال، وتبين أنّ الشياع المعتبر الذي يثبت به الهلال في بلد مّا هو أن يشتمل ذلك البلد على ما لا يقل على خمسمئة إنسان.

(١) من لا يحضره الفقيه، ج ٧٧: ٢، ورواها في الوسائل في أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١٢، الحديث ٧، مع حذف الألف واللام في كلمة «مصر».