ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٣٤ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. السيستاني (قدس سره)؛ بل الظاهر ظهوراً بيّناً- خاصّةً بالنظر إلى سؤال السائل- أنّه بصدد الجواب عن سؤال السائل الذي سأل عن تكليفه بعد صوم تسعة وعشرين يوماً مع أنّ أهل البلد الآخر صاموا ثلاثين يوماً، فجاء الجواب عن سؤال السائل بأنّ صوم أهل البلد الآخر ثلاثين يوماً إن كان مستنداً إلى ثبوته عندهم بالشياع كفى ذلك في وجوب قضاء السائل صوم يوم الثلاثين، وأمّا افتراض ثبوت الشياع، فلأنّ المفروض أنّ الطريق إلى ثبوت الهلال في ذلك البلد للسائل يكاد ينحصر بالشياع عند أهل ذلك البلد لعدم تمكنه عادتاً عن الفحص عن البيّنة بعد مضيّ مدّة معتدّ بها من زمن ثبوت الهلال ورؤيته.

و أمّا موثّقة سماعة فلم ترد بشأن بلدين، بل هي صريحة في ورودها بشأن بلد واحد وخاصة أنّ كلمة «مصر» وردت في هذه الموثّقة مع الألف واللّام الدّالة على التعيين، فالموثّقة واردة بشأن بلد واحد تتعارض فيه البينتان بقرينة قوله «عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه» فإنّ الاختلاف فيه ليس راجعاً إلى اختلاف من رأى الهلال مع من لم ير الهلال وإلا لزم على من رأى الهلال أن يعمل بما يثبت عنده من الهلال بالرؤية، لا أن يرجع إلى الشياع لدى أهل البلد، فلابد أن يرجع الاختلاف إلى وجود بينتين متعارضتين، فيتساقطان بالتعارض، ويكون المرجع حينئذٍ الشياع لدى أهل البلد، فإن قام الشياع على ثبوته قبل يوم وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. والشياع المعتبر كما عرّفَتْه الرّواية هو أن يكون الشياع بين ما لا يقل عن خمسمأة إنسان في بلد واحد.

و ثانياً: أنّ ظاهر موثّقة سماعة- كما أشرنا- أنّها واردة في مورد الاختلاف، والاختلاف المفروض- كما ذكرنا- لا يكون إلا بسبب اختلاف البينتين، وأمّا صحيحة هشام فلا ذكر فيها عن الاختلاف، بل الوارد فيها قيام بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته، فلا أثر في هذه الرواية عن ذكر الاختلاف بخلاف موثّقة سماعة، فلا مجال لدعوى الاتحاد بين مضمون الروايتين ثم سحب الحكم الوارد في موثّقة سماعة على صحيحة هشام بن الحكم.