ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٣٦ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. بالشك في وجوب القضاء، لا خصوص الصورة الناشئة عن وجود علة في السماء يمكن كونها حاجباً عن رؤية الهلال.

و ثانياً: لأنّ الجواب مشتمل على قرينة واضحة وصريحة في الدلالة على الشمول لصورة كون الشك في ثبوت الهلال ناشئاً عن عدم إمكان رؤية الهلال في البلد، وإمكان رؤيته في بلد آخر بعيد، وهي قوله (ع): «إِلا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ؛ وكذا قوله: إِلا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الأمصارِ».

أمّا العبارة الأولى فهي صريحة في كفاية البينة الشاهدة على الرؤية وإن كانت من مكان بعيد، لأنّ قوله «مِنْ جَميعِ أَهلِ الصّلاةِ» صريح في ذلك، أمّا دعوى أنّ عبارة «أهل الصلاة» يقصد بها الدلالة على شرط الإسلام فهو كلام عجيب، وذلك لأنّ كلمة «جميع» صريحة في أنّ البيّنة من أي أهل بلاد المسلمين كانت، فهي معتبرة يثبت بها الهلال سواء كانت من أهل بلاد المسلمين القريبة او البعيدة، فلو سلمنا أنّ عبارة «أهل الصلاة» يراد بها أهل الاسلام، فانّ كلمة «جميع» المضافة إليها تجعلها صريحة في إرادة جميع أهل الإسلام الشامل لجميع أهالي بلاد الإسلام. وأمّا البدليّة، فإنّما تدل عليه كلمة «من» الدالة على التبعيض من غير حاجة إلى تأويل.

مع أنّ ذكر شرط العدالة يغني عن ذكر شرط الإسلام، فلا حاجة لذكر شرط الإسلام زائداً على شرط العدالة، فإنّه شرط مستدرك، فتكون إرادة شرط الإسلام بقوله «من جميع أهل الصلاة» خلاف ظاهر الرواية بل خلاف صريحها كما وضّحنا.

و أمّا العبارة الثانية: «إلا أن يقضي أهل الأمصار» فهي ظاهرة ظهوراً وضعيّاً بيّناً في العموم، وإرادة ما يعمّ أهل الأمصار القريبة والبعيدة، فإنّ الجمع المحلى بالألف واللّام- كما هو معلوم- ظاهر في العموم بالظهور الوضعي غير المتوقف على مقدمات الحكمة. و هذه قرينة أخرى على إرادة العموم الشامل لجميع بلاد الإسلام من العبارة السابقة أيضاً.