ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٧٠ - المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت

الرواية صحيحة السند، ودلالتها على كفاية ثبوت الهلال في البلاد البعيدة تامّة؛ لشمول إطلاق الشاهدين للقريب والبعيد، بل ظهور اللفظ هنا في شمول الشاهد البعيد أقوى من الروايتين السابقتين، بل يمكن دعوى كون اللفظ نصّاً في شموله للشاهد البعيد؛ وذلك لقرينة قوله: «أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً»، فإنّ الشاهد القريب لا تتأخّر شهادته عادته إلى ثلاثين يوماً؛ لكثرة التردّد بين أهالي البلاد القريبة، وسرعة انتقال الخبر بينها، خاصّة في ما يهمّ عامّة الناس؛ كرؤية هلال رمضان، أو شوّال، فلا تتأخّر الشهادة عادةً بين أهالي البلاد المتقاربة إلى ثلاثين يوماً، فشمول الشهادة بعد الثلاثين لأهالي البلاد البعيدة متيقّن، ليس فيه مجال للتشكيك، فيمكن عدّ هذه الرواية بالخصوص نصّاً في الدلالة على المدّعى، ولا أقل من ظهورها في ذلك.

ومن ذلك: صحيحة المفضّل وزيد الشحّام، عن أبي عبد الله (ع)؛ أنّه سئل عن الأهلة، فقال: «هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً؛ أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال فبل ذلك، فاقض ذلك اليوم»[١].

ومن ذلك: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله‌[٢] (ع)، وهكذا صحيحة عبد الله بن سنان‌[٣]، ولفظهما متّحد مع الرواية السابقة.

______________________________
(١) المصدر السابق الباب ٥، الحديث ٤.

(٢) المصدر السابق والباب، الحديث ٩ و ١٧.

(٣) المصدر السابق والباب، الحديث ١٩.


[١] المصدر السابق الباب ٥، الحديث ٤.