ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦٨ - المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت

شوّال، لجميع المسلمين، ولجميع أهل القبلة فرضاً واحداً؛ فإذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، وقلنا بوجوب الصوم أو الإفطار لأهل ذلك البلد، ولمن قاربهم خاصّة؛ لا لسواهم من أهالي البلاد البعيدة، كان معناه عدم وجوب الصوم أو الأفطار على جميع أهل القبلة بالرؤية، وهو خلاف صريح الرواية.

وبعبارة أخرى: ليس المراد بالرؤية في الرواية ذاتها، لوضوح عدم وجوب ذات الرؤية على جميع المسلمين وأهل القبلة، بل المقصود بالرؤية لازمها؛ وهو ما يترتّب عليها من وجوب الصوم والإفطار، وصريح الرواية كون الرؤية لجميع المسلمين ولجميع أهل القبلة رؤية واحدة، أي إنّ ما يجب بها يجب على جميع المسلمين وأهل القبلة؛ لا على بعضهم دون البعض.

الوجه الثالث:

الروايات الكثيرة التي دلت بإطلاقها على كفاية ثبوت الهلال في بلد مّا لأهالي سائر البلاد- وإن بعدت عنه-.

فمن ذلك: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله؛ قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن هلال شهر رمضان؛ يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان، قال: لا تصم، إلّا أن تراه؛ فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»[١].

الرواية صحيحة السند؛ فإنّ الشيخ يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، ورجال‌

______________________________
(١) الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٩.


[١] الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣، الحديث ٩.