ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٤٢ - ردود عن الاعتراضات
وبعبارة أخرى: المقطع الأخير من الرواية مسوق لبيان أنّه مع تردّد أول الشهر في البلد بين يومين فلا بدّ لإدراك ليلة القدر من الاحتياط لأربع ليالٍ، وليس مسوقاً لبيان أنّه مع احتمال رؤية الهلال في مكان آخر يتردّد أول الشهر في بلد المكلف بين يومين لينعقد له الإطلاق من حيث كون المكان الآخر متحد الأفق مع بلد المكلف وعدمه.[١]
______________________________
(١)
يرد عليه: أنّ الفرض الذي افترضه السائل هو كالتالي: «فربما رأينا الهلال عندنا،
وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى» وهذا يعني اختلاف البلدين في ثبوت الهلال
بالرؤية الملازم لاختلاف افقيهما، إذاً فالمفروض في سؤال السائل تباعد البلدين
تباعداً يلزم منه اختلاف أفقيهما واختلافهما في ثبوت الهلال بالرؤية في ليلة مّا
في أحد البلدين وعدم ثبوته بالرؤية في البلد الآخر في تلك الليلة، بل في ليلة
أخرى، فالأرض الأخرى في سؤال السائل ليست مردّدة بين أرضين بعيدة وقريبة لنحتاج في
إثبات شمولها للبعيدة إلى الإطلاق ليقال بأنّ الرواية ليست مسوقة للبيان من هذه
الجهة، بل المفروض في سؤال السائل أساساً هو ثبوت الهلال في أرض أخرى بعيدة مختلفة
في الأفق مع الأرض التي يسكنها السائل، وعلى هذا فقول الإمام «ما أيسر أربع ليال
في ما تطلب» لا وجه له إلا إذا افترضنا اتحاد البلدين في أمر ثبوت الشهر وعدمه،
حتى يكون إخبار المخبر بثبوت الهلال في أرض بعيدة أخرى مختلفة في الأفق مع بلد
السائل موجباً لاحتمال كون بداية الشهر في بلد السائل مطابقة للبلد الذي أخبر عنه
المخبر رغم اختلاف أفقيهما، فيحسن حينئذ الاحتياط بإتيان أعمال ليلة القدر في أربع
ليال.
[١] يرد عليه: أنّ الفرض الذي افترضه السائل هو كالتالي:« فربما رأينا الهلال عندنا، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى» وهذا يعني اختلاف البلدين في ثبوت الهلال بالرؤية الملازم لاختلاف افقيهما، إذاً فالمفروض في سؤال السائل تباعد البلدين تباعداً يلزم منه اختلاف أفقيهما واختلافهما في ثبوت الهلال بالرؤية في ليلة مّا في أحد البلدين وعدم ثبوته بالرؤية في البلد الآخر في تلك الليلة، بل في ليلة أخرى، فالأرض الأخرى في سؤال السائل ليست مردّدة بين أرضين بعيدة وقريبة لنحتاج في إثبات شمولها للبعيدة إلى الإطلاق ليقال بأنّ الرواية ليست مسوقة للبيان من هذه الجهة، بل المفروض في سؤال السائل أساساً هو ثبوت الهلال في أرض أخرى بعيدة مختلفة في الأفق مع الأرض التي يسكنها السائل، وعلى هذا فقول الإمام« ما أيسر أربع ليال في ما تطلب» لا وجه له إلا إذا افترضنا اتحاد البلدين في أمر ثبوت الشهر وعدمه، حتى يكون إخبار المخبر بثبوت الهلال في أرض بعيدة أخرى مختلفة في الأفق مع بلد السائل موجباً لاحتمال كون بداية الشهر في بلد السائل مطابقة للبلد الذي أخبر عنه المخبر رغم اختلاف أفقيهما، فيحسن حينئذ الاحتياط بإتيان أعمال ليلة القدر في أربع ليال.