ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٤١ - ردود عن الاعتراضات

الأرض الأخرى، ولم يفصّل (ع) بين أن تكون قريبة من بلد السائل أو بعيدة عنه، ممّا يدل على عدم الفرق بينهما، وأنّ الهلال إذا رئي في مكان كفى في دخول الشهر في سائر الأمكنة، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف، وتوضيحه: أنّ الإمام (ع) لما امتنع عن تعيين ليلة القدر قائلًا: «ما أيسر ليلتين فيما تطلب» حاول ابن أبي حمزة أن ينتزع منه (ع) تعيينها بافتراض تردّد أول الشهر بين يومين ممّا يقتضي عدم كفاية الاحتياط لإدراك ليلة القدر بين ليلتين، ولعله إنّما فرض انبعاث دعوى رؤية الهلال في الليلة السابقة من أرض أخرى بالنظر إلى اعتقاده أنّه لو كان المدّعي للرؤية من أهل بلد السائل نفسه يكون الاعتداد باحتمال صحة دعواه منافياً لما ورد في النصوص من أنّه إذا رأته عين رأته ألف عين.

وبالجملة: إنمّا قصد السائل بقوله: «فربما رأينا الهلال ..» مجرّد افتراض حالة يتردّد فيها أول الشهر بين يومين في بلده ولم يكن يقصد أنّ ذلك يحصل أيّاً كان المكان الذي تدّعى فيه رؤية الهلال في خارج البلد، وكذلك الإمام (ع) إنّما أراد بيان أنّ تردّد أول الشهر بين يومين كما فرضه السائل يقتضي الاحتياط لأربع ليال لمن يريد إدراك ليلة القدر ولم يكن بصدد بيان أنّ دعوى الرؤية في خارج البلد توجب التردد في أول الشهر فيه مطلقاً.