مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠ - المقدمة
ومنها : أصالة العدم ، وهي شعبة من الاستصحاب ، بل ربّما لم يتأمّل أحد فيها.
ومنها : كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وهو على قسمين : قسم يكون المعنى الحقيقي معلوما والاستعمال غير معلوم ، وهو حجّة بالبراهين العقليّة والنقليّة ومسلّم الحجيّة عند جميع العلماء ـ حتّى الأخباريّين [١] والمصنّف.
وقسم يكون عكس ذلك ، وهذا حجّة عند المرتضى رحمهالله [٢] وبعض القدماء ، والمشهور أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وقيل برجحان المجاز [٣] ، وتفصيل ذلك مع الأدلّة التي أشرنا إليها يظهر من «الفوائد الحائريّة» [٤] ، وغيرها من تأليفاتي.
ومنها : كون الأصل في تصرّفات المسلم وأفعاله الصحّة ، وهو إجماعيّ ثابت من الأخبار [٥] ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
ومنها : الظاهر والراجح ، فإنّهم ربّما يطلقون الأصل ويريدون ذلك ، فكلّ موضع يكون الظاهر فيه معتبرا يكون معتبرا بلا شبهة ، مثل قول الفقيه : الظاهر من هذا الحديث كذا ، وظاهر هذا اللفظ كذا ، وظاهر هذه العبارة كذا. وأمثال ذلك ممّا هو معتبر عند جميع الفقهاء ـ حتّى الأخبارييّن والمصنّف رحمهالله ـ وبيّنا وجه الحجيّة والاعتبار في «الفوائد» [٦] ، وغيرها من تأليفاتي [٧].
[١]منهم صاحب الحدائق الناضرة : ١ / ٤١.
[٢]الذريعة إلى اصول الشريعة : ١ / ٢٠٢ و ٢٠٣.
[٣] معالم الدين في الاصول : ٥٠.
[٤] الفوائد الحائريّة : ١١٣ الفائدة ٥.
[٥]راجع! وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠٣ الباب ١٢٢ ، ٣٠٢ الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، ١٦ / ٣٧٩ الباب ٣٣ من أبواب فعل المعروف.
[٦] الفوائد الحائريّة : ١٠٥ الفائدة ٤.
[٧] الرسائل الاصوليّة : ٢٨ ـ ٤١.