مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٨ - أحكام النفاس
ويحتمل أن يكون قوله : (وقد جاءت) .. إلى آخره من كلام الشيخ رحمهالله ، كما ستعرف.
وقال المرتضى رحمهالله : أكثره ثمانية عشر يوما [١] ، وإليه ذهب ابن بابويه [٢] وابن الجنيد [٣] وسلّار [٤].
وقال ابن أبي عقيل : أيّامها عند آل الرسول عليهمالسلام أيّام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما واستظهرت بيوم أو يومين ، وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة ثمّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت [٥].
وحكى في «المبسوط» : أنّ ما زاد عن ثمانية عشر لا خلاف بين الأصحاب أنّ حكمه حكم الاستحاضة [٦].
وذهب جماعة ـ منهم العلّامة والشهيد ـ إلى أنّ ذات العادة في الحيض تتنفس [٧] بقدر عادتها والمبتدئة بعشرة أيّام [٨].
وفي «المختلف» اختار أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما [٩].
[١] الانتصار : ٣٥.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٩.
[٣]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨.
[٤] المراسم : ٤٤.
[٥]نقل عنه في منتهى المطلب : ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٣.
[٦]المبسوط : ١ / ٦٩.
[٧] في (د ٢) : تنتظر.
[٨]مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ١١٤ و ١١٥.
[٩]مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٨ و ٣٧٩.