مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٧ - أحكام النفاس
أيضا أنّه حيض في المعنى عند الفقهاء ، ولذا يترتّب عليه ما يترتّب ، لكن يحتاج إلى تأمّل ، وفي ذلك كفاية.
قوله : (وليس لأقلّه حدّ).
هذا مذهب علمائنا [١] وأكثر العامّة [٢] ، فيجوز أن يكون لحظة ، ولأنّه لم يرد تحديد له في الشرع ، ولو لم ترد ما لم يكن لها نفاس عند الشيعة ، لما عرفت من أنّه الدم الخارج ، وأصالة استصحاب الحالة السابقة ، وغير ذلك.
وقال بعض العامّة بوجوب الغسل بخروج الولد [٣] ، وبعضهم بوجوب الوضوء [٤] ، وفيهما ما فيهما.
قوله : (وأكثره). إلى آخره.
اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الشيخ في «النهاية» إلى أنّه لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إلّا في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثمّ قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة [٥] ، ونحوه قال في «الجمل» و «المبسوط» [٦].
وقال المفيد في «المقنعة» : أكثره ثمانية عشر يوما ، ثمّ قال : وقد جاءت الأخبار المعتمدة على أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة أيّام وعليها العمل ، لوضوحها عندي [٧].
[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٢٦.
[٢]بداية المجتهد : ١ / ٥٣ ، مغني المحتاج : ١ / ١١٩.
[٣]المجموع للنووي : ٢ / ٥٢٣.
[٤]شرح العناية (شرح فتح القدير) : ١ / ١٨٨.
[٥] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٩.
[٦]الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٥ ، المبسوط : ١ / ٦٩.
[٧] المقنعة : ٥٧.