مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٩ - أحكام الحيض
ولعلّ القولين عن الشيخ رحمهالله فيما إذا تجاوز العشرة بغير تمييز ، لأنّ المنقطع على العاشر حيض عندهم ، ولم ينقلوا فيه خلافا عن الشيخ ولا غيره ، بل نقلوا أنّ الأصحاب يقولون : أنّه حيض كلّه.
هذا كلّه إذا أمكن الجمع بينهما ، وإن لم يمكن الجمع بينهما ـ مثل [١] أنّها رأت في عادتها صفرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة ـ فقد عرفت أنّ المشهور الرجوع إلى العادة ، والشيخ في «النهاية» قال : بالرجوع إلى التمييز على ما قيل [٢].
لكن كلامه في «النهاية» ـ على ما وجدته ـ في غاية الظهور في موافقته مع المشهور [٣].
وقيل بالتخيير [٤] ، وعرفت أنّ الحقّ مع المشهور.
ورجّح المحقّق الشيخ علي تقدّم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع دون المستفادة من التمييز ، حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله [٥].
ولعلّه ـ أيضا محلّ تأمّل يظهر من ملاحظة تلك العمومات والمرجّحات.
وإذا اجتمع التمييز مع العادة العدديّة ، فمع توافقهما عددا يتعيّن جعل التمييز خاصّة حيضا لا غير ، وكذا إذا زاد العادة عن عدد التمييز بأن يجعل مجموع التمييز من جملة أيّام عادتها ، وإذا زاد التمييز فيحتمل جعل المجموع حيضا واحدا ، ويحتمل الرجوع إلى العادة ، بأن يجعل مقدارها خاصّة حيضا ، ولعلّه أقوى كما أشرنا.
[١] في (د ١) و (ز ٣) : كما إذا ، بدلا من : مثل.
[٢] ذخيرة المعاد : ٦٥.
[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
[٤] القائل هو صاحب الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٠.
[٥]جامع المقاصد : ١ / ٣٠١.