مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٢ - أحكام الحيض
يكون حيضا فهو حيض ، وغيره ممّا مرّ فيه.
والأخبار الدالّة على أنّ أكثر الحيض عشرة مطلقا [١]. وأيضا ما قاله المصنّف ـ موافقا للمدارك ومن وافقه [٢] ـ : من عدم قضاء عبادة أيّام الاستظهار ظاهر في ذلك.
وفي معتبرة يونس الطويلة : «ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ؛ ما قال [لها] : تحيّضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّامها وهي مستحاضة غير حائض» [٣] الحديث ، فتدبّر ، إلى غير ذلك.
فظهر ممّا ذكر أنّ الأدلّة في كون الزائد عن العادة ظهرا أو حيضا متعارضة جدّا ، فإمّا أن يبنى على الترجيح ، ولا مرجّح ظاهرا ، مع عدم قائل به أصلا ـ كما عرفت ـ مع معارضة أخبار الاستظهار وإبائها عنه ، وإمّا أن يبنى على التخيير ، وهو أيضا مثل السابق مع إباء الطرفين عنه ، كما لا يخفى.
فيتعيّن الحمل على التفصيل الذي ذكروه بأنّه حيض إذا انقطع ، واستحاضة إذا تجاوز ، ومع عدم معلوميّة الانقطاع والتجاوز تستظهر بترك العبادة طلبا لظهور الحال في كون الزائد حيضا أو طهرا.
أمّا على الوجوب فهو بعيد ، لما عرفت ، ولأنّه لا وجه لوجوب الترك مع احتمال الحيض والطهر ، والأولى ترجيح جانب الحيض إلى مدّة أو مطلقا ، وإلى مدّة أولى ، وإلى تمام العشرة جائز ، كما مرّ ، وظهر وجهه ، وظهر أيضا أنّه لا بدّ من مظهر.
فالتفصيل الذي ذكروه هو وجه الجمع بين جميع الأخبار الظاهرة غاية
[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.
[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦ ، كفاية الأحكام : ٤.
[٣]الكافي : ٣ / ٨٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٣ و ٣٨٤ الحديث ١١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ مع اختلاف يسير.