مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٦ - أحكام الحيض
شدّة الاختلاف فيها الدالّة على كون المقام مقام الاستحباب.
والجمع بالتفصيل بالمضطرّ وغيره ، والشابّ [١] وغيره ، كما نسب إلى الراوندي [٢] ، فيه ما فيه ، لعدم ما يشير إليه في الروايات وظهورها في خلافه.
مع أنّه ورد ـ في الصحيح ـ عن صفوان ، عن أبان [بن عثمان] ، عن عبد الملك بن عمرو : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عمّن أتى جاريته وهي طامث؟ قال : «يستغفر الله ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال عليهالسلام : «فليتصدّق على عشرة مساكين» [٣] فافهم.
وممّا ذكر ظهر أنّ ما اختاره الشيخ في «النهاية» [٤] ، واختاره أكثر المتأخّرين [٥] من أنّ الكفّارة على الاستحباب هو الأظهر ، مضافا إلى الاصول ، وإن قال المفيد والمرتضى وابنا بابويه ، والشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» بالوجوب [٦].
مع أنّه لم يظهر لنا مستندهم ، لأنّ رواية ابن فرقد تضمن ما زاد على الكفّارات الثلاث.
وأيضا الرواية الضعيفة وإن انجبرت بالشهرة إلّا أنّه لم يظهر أنّه انجبار ينفع القائل بالوجوب ، لأنّه لم يظهر أنّهم أفتوا بها بجهة ظهور صدقها عليهم ، إذ لعلّ
[١] في (د ٢) : والساهي وغيره.
[٢]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٧١ ، لاحظ! فقه القرآن للراوندي : ١ / ٥٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٨.
[٤] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٦.
[٥]منهم العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ١٥ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٥٢.
[٦]المقنعة : ٥٥ ، الانتصار : ٣٣ ، نقل عن والد الصدوق في إيضاح الفوائد : ١ / ٥٥ ، المقنع : ٥١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٣ ذيل الحديث ١٩٩ ، الخلاف : ١ / ٢٢٦ المسألة ١٩٤ ، المبسوط : ١ / ٤١.