مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٥ - أحكام الحيض
كالصحيحة.
وفي الصحيح : «إن كان واقعها في استقبال الدم ، فليستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعيد ، وإن واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه» [١].
وفي كالصحيح : «أنّه يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» [٢] ، وبه أفتى الصدوق رحمهالله في «المقنع» [٣].
لكن في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال : «لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها» قلت : فإن فعل أعليه كفّارة؟ قال : «لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله» [٤].
وفي الموثّق عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : الحائض يأتيها زوجها؟ قال : «ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه» [٥]. ومثله أيضا ورد رواية اخرى [٦].
فظهر أنّ ما ورد من الأمر بالكفّارة محمول على الاستحباب ، مضافا إلى
٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٧٠.
[١]الكافي : ٧ / ٤٦٢ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٢٢ / ٣٩١ الحديث ٢٨٨٦٧ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧١.
[٣] المقنع : ٥١.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٧٢ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٧٤ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٥.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٧٣ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٦.