مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٤ - أحكام الحيض
وأوردوا أخبارا على المنع [١] على ما هو ببالي ، مع أنّها أقوى دلالة أيضا ، لأنّها صريحة ، ومع ذلك موافقة للأصول أيضا ، فيتعيّن العمل بها ، لكونها الراجحة من وجوه كثيرة.
ولو وطئ الحائض عامدا كفّر استحبابا في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، لمرسلة داود بن فرقد ، عن الصادق عليهالسلام : «في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار» قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ، قال : «فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلّا استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» [٢].
وفي «الفقه الرضوي» [٣] أيضا كما في المرسلة.
لكن ورد في بعض الأخبار أنّه يجب عليه في استقبال الحيض بدينار ، وفي استدباره نصف دينار ، وأن يضرب خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني [٤].
وفي آخر : أنّه يتصدّق بدينار ، ويستغفر الله [٥] ، من غير تقييد بالأوّل والآخر أو غيرهما.
وفي آخر : أنّه عليه نصف دينار [٦] ، وهو أيضا غير مقيّد ، والروايتان
[١]السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٣٠٩.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٤ الحديث ٤٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٣٤ الحديث ٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧ مع اختلاف في يسير.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٣٦.
[٤]تفسير القمّي : ١ / ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٧ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٩.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٣ الحديث ٤٦٨ ، الاستبصار : ١ / ١٣٣ الحديث ٤٥٦ ، وسائل الشيعة :