مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٩ - أحكام الحيض
ويحرم على الحائض كلّ مشروط بالطهارة ، مثل : الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن.
أمّا الأوّلان ؛ فبالضرورة من الدين والأخبار المتواترة [١] ، وأمّا الثالث ، فلما سيجيء في أحكام الجنابة.
ويحرم عليها الصوم أيضا ، ولا يصحّ منها بالضرورة من الدين والأخبار [٢] ، وهل يتوقّف الصوم على غسلها إذا طهرت قبل الفجر ولمّا تغتسل؟ الأظهر ذلك لما سيجيء في مبحث الأغسال [٣] وكتاب الصوم.
ولا يصحّ طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ، كما سيجيء في كتاب الطلاق.
ويحرم عليها أيضا اللبث في المساجد ، ودخول المسجدين الحرامين ـ كالجنب ـ كما سيجيء في بحث غسل الجنابة.
ويحرم عليها وضع شيء فيها لا أخذه منها ، كما سيجيء.
وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : «لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه» [٤].
ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، لما سيجيء في الجنب.
وتسجد لو تلت السجدات ، أو سمعت من غيرها ، ولا تحريم في السجدة
[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الباب ٣٨ و ٣٩ من أبواب الحيض.
[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٤ الحديث ٢٣١٩ و ٢٣٢٠ ، ٣٦٦ الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
[٣] في (د ٢) و (ز ٣) : في غسل الجنابة.
[٤]الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الحديث ٢٣٠٧.