أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٦ - تاسعها لو كان مورد الدعوى نفياً و اثباتاً مال ثبت بالشاهد و اليمين
المكفول غريماً للمكفول له و وصيه و وقف باقسامه لأنه لا يخرج عن المالية نعم يشكل يمين الموقوف عليه مع الشاهد حيث نقول ببقاء الوقف على ملك الواقف مطلقاً أو في العام أو بانتقاله إلى الله في العام أو مطلقاً من جهة انه لا يحلف الإنسان لاثبات مال غيره و يرده انه و ان لم يملكه و لكنه يعود إليه منافعاً و نماء فهو كيمين الوارث على القول ببقاء التركة على حكم مال الميت فإنها مسموعة لعودها إليه أو ما كان متعلقاً به كدعوى جواز العقد و لزومه و دعوى الخيار و دعوى الأجل و الشفعة و دعوى فساد العقد و دعوى الاشتراط و دعوى القبض و التسليم و التلف و دعوى العيب في الأموال و دعوى فسخ العقد و دعوى قبض السيد؟؟؟ الكتابة أو ما كان المقصود منه المال و ان كان مصبها غير المال و معنى المقصود كون المال هو منشأ الدعوى عرفاً بحيث ان منشأها المال بحسب العادات العرفية فلا عبرة بقصد إفراد المدعي اثباتا و نفياً فلو قصد المدعي بما ليس مالًا المال و كان عرضه ذلك فلا عبرة بقصده و يدخل في هذا القسم نذر المال و قتل الخطأ و الوالد ولده و المسلم الكافر و الجائفة و المأمومة و نفس السبق و اللحوق و عجز المكاتب عن أداء النجوم و كسر العظام و طاعة الزوجة لاستحقاق النفقة و غير ذلك و في دعوى الولاء ليرث إشكال و ما لم يكن مالًا أو ما يتعلق به لو يكون هو المقصود منه فلا يثبت بشاهد و يمين و ان استلزم مالًا أو ترتب عليه مال كعقد النكاح أو الوطء أو الطلاق أو النسب أو الوصاية أو الوكالة أو الرجعة أو النذر لغير المال أو القتل العمدي إلى غير ذلك و لا عبرة باستلزامه المال نعم لو ابرزت الدعوى على نفس المال كما يقول: لي عنده ميراث من طرف أبي أو من جهة نكاح أو مال من طرف خلع أو جعاله من طرف وصاية أو وكالة تثبت الدعوى بالشاهد و اليمين لو تسالم المدعيان على الأصل قطعاً و ان لم يتسالما فوجهان أجودهما ثبوت المال دون سببه نعم لو ابرز الدعوى بالسبب لتحصيل المال فلا يثبت قطعاً و لو كان العقد مما يقصد به المال و غيره كالنكاح و الخلع احتمل ثبوته بالشاهد و اليمين تغليباً لقصد المال و احتمل عدمه و احتمل إثبات المال دون النكاح و كذا كل ما يتضمن مالًا و غير مال و كان كل منهما مقصوداً و اشتبه المقصود منهما فلا يبعد بثبوت المال بهما دون غيره كما يثبت المال في