أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١٥ - ثالثها ذكروا ان المثلي يقسم قسمة إجبار
واحد سواء تساوت أفرادها بالقسمة كعبدين أو حمارين بين اثنين سواء أو اختلف كثلاثة في مقابلة واحدة على الأظهر في الجميع لإمكان تعديلها بالقيمة و لزوم الضرر بعدم قسمتها غالباً و عليه الأكثر و يدل عليه رواية النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم )حيث تجر العبيد فقسمهم فيمن اعتق شافى في مرض موته و لا مال له سواهم و منع بعض من قسمة ذلك على جهة الإجبار و استشكل العلامة من قسمة العبيد و يلحق بالعبيد الثياب المتخذة من نوع واحد و الكرباس و الحبل و المنسوج؟؟؟ من كل متماثل المتعدد و النخل و الأشجار و الخضراوات الغير متماثلة و الأواني المعمولة من نوع واحد و الكتب المنسوجة من كتاب واحد و في تميز الجائز قسمته جبراً من هذه الأفراد من الغير الجائز إلا على وجه التراضي يحتاج إلى تأمل لأصالة عدم القسمة و أصالة عدم جواز الجبر عليها و كذا تجوز قسمة القيمي المختلف الأجزاء قيمة و رغبة إذا كان واحداً عرفاً كدار متسعة للقسمة و بستان نخل و دكان و خان و ان اختلفت بحسب القرب إلى الماء و عدمه و حسن البناء و عدمه بل تجوز قسمة المختلف نوعاً إذا كان شيئاً واحداً و يدخل في شيء واحد عرفاً كالبستان المشتملة على أشجار و نخل و خضراوات و الدار المشتملة على خشب و جذوع و سكك و غيرها من الأشياء المختلفة كل ذلك للسيرة و لمكان الضرر بعدم القسمة و كثيراً ما يدخل المختلف في القسمة تبعاً للشيء الواحد و يفتقر في الثواني ما لا يفتقر في الأوائل و منع بعضهم من الإجبار في غير قسمة المثلي لأصالة عدمه و لا شك ان التراضي عليه أحوط بقي الكلام في أمور منها قسمة المثلي نوعاً بنوع متغاير بعد التعديل بالقيمة و منها قسمة القيمي نوعاً بنوع آخر كأنعام مختلفة صنعاً بعضها ببعض أو دواب كذلك أو عبيد كذلك و كذلك الكتب المختلفة نوعاً كنحو و صرف أو المختلفة لأهلها كشرائع و قواعد و الثياب المتباينة كقطن و كتان و ابريسم و الطوائق المنسوجة من أنواع مختلفة و كذا الملابس المختلفة من العمائم و القلانس و الأردية و غير ذلك و هذه أجازها كثير مع التعديل بالقيمة أو مع تساويها بالقيمة و العدد و هو قريب و منها العقارات و الدور و الدكاكين المتعددة تباعدت أو تقاربت إذا لم تكن واحدة عرفا و منها مختلف الجنس بعضه ببعض مع التعديل بالقيمة تساوت أفراده أم اختلفت