أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤ - تاسعها لو ادعى مدعي على ميت ديناً و كان أصيلًا في دعواه لزمه مع البينة يميناً
على بقاء الحق لا على اصل الدين الذين قامت البينة و هل بقائه إلى الموت أو إلى حين المطالبة؟ ظاهر الروايات الأول لظاهر التعليل فيها بعدم لسان له يدعي فيه و فيها ما يظهر منها إلى حين المطالبة لقوله فيها و يحلف ان حقه لعليه و ظاهره إلى حين المطالبة و هو الأقرب و الاحوط و يظهر من ذلك انه لو علم الوصي ببقاء الدين إلى حين الموت فهل يلزم المدعي باليمين على عدم الاستيفاء و الإبراء بعده أم لا؟ و الظاهر لزوم ذلك مع احتمال عدم تكليف المدعي هنا باليمين لمكان الاستصحاب و المتيقن من اليمين انضمام الحالية لا إلى الأمر المعلوم عند الوارث أو الوصي بل قد يدعي انه مع العلم الوارث أو الوصي بالدين ابتداءات يلزمها الوفاء للاستصحاب و لا حاجة إلى ضم اليمين لورودها فيمن أقام بينته و الأوجه انه لو علم الوصي بالدين شهد للمدعي و ضم المدعي يمين و الأقرب انه لا يجوز له الدفع من دون ذلك إلا إذا علم بقاء الحق إلى حين المطالبة و قد يقال ان البينة لو قامت بالدين و ببقائه إلى حين المطالبة سقط اليمين لأنها أقوى منه في الإثبات بل قد يقال على الوجه المتقدم انه لو قامت البينة على بقاء الدين إلى الموت سقط اليمين و هل يلزم في يمين الاستظهار تأخره عن البينة أو لا يشترك تقدم البينة وجهان أوجههما الأول و هل يسري يمين الاستظهار لدعوى العين أو يختص بالدين أو يسوى ان كانت العين مضمونة عليه فقط وجوه أوجهها الأخير و هل يسري يمين الاستظهار في الدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب مطلقاً أو لا يسري مطلقاً أو يسري إذا لم يحضر الولي أو وكيل الغائب و لا يسري إذا حضر الولي أو الوكيل لقيامهما مقام المولى عليه في الرواية بل احتمال انه لو كان لهما لسان لادعياه بالبراءة أو الاستيفاء أو المقاصد و لأن الدعوى مسموعة يتوجه عليه اليمين فيها و لو دعوى تهمة بل قد يقال ان اصل فائدة يمين الاستظهار هو لقطع دعوى الوفاء و الإبراء من المدعى عليه لو كان حيّاً ضرورة ان المدعي للدين لو أثبته جاز لمن ثبت عليه دعوى الوفاء و الإبراء فيتوجه اليمين حينئذ على المدعي و ينقلب المدعي و المنكر مدعياً أمّا لو كانت الدعوى حقاً كحق خيار و نحوه فالظاهر شمول الدوام له لو كانت عيناً فإن شهدت بالملك المطلق انه تسمع ما لم يشهد إلى الآن لمعارضتها باليد اللاحقة و ان